الفيض الكاشاني
206
الوافي
وقد مضى جواز استقاء الماء به ومن جلد الخنزير في أبواب أحكام المياه من هذا الكتاب ولا دلالة فيه على طهارته لما عرفت هناك ويأتي أخبار أخر في لحم الخنزير وود كه في الباب الآتي . 4120 - 16 الكافي ، 3 / 407 / 16 / 1 التهذيب ، 2 / 358 / 15 / 1 الاثنان عن محمد بن عبد اللَّه الواسطي عن قاسم الصيقل قال : كتبت إلى الرضا عليه السّلام أني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي أفأصلي فيها فكتب إلي اتخذ ثوبا لصلاتك فكتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام كنت كتبت إلى أبيك بكذا وكذا فصعب علي ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية فكتب إلي كل أعمال البر بالصبر يرحمك اللَّه فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس » . بيان : يأتي خبر آخر في هذا المعنى في الباب الجامع لما يحل الشراء والبيع فيه من كتاب المعايش والمكاسب إن شاء اللَّه ويستفاد منه جواز الانتفاع بجلود الميتة ويأتي الكلام فيه في كتاب المطاعم والمشارب إن شاء اللَّه . 4121 - 17 الكافي ، 3 / 60 / 3 / 1 محمد عن العمركي التهذيب ، 1 / 261 / 48 / 1 المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن عن محمد عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر